
أكد المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، اليوم الأربعاء، أن قانون العفو العام لا يشمل مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات والمكونات الأخرى.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان: “إن رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي علي حسين جفات نظم اجتماعاً مع مدير عام المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سراب ألياس بركات في مبنى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي”.
وأكد جفات، خلال الاجتماع أن “مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات لم يتم شمولهم بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 ولا سيما التعديل الأخير الذي تم إقراره من قبل مجلس النواب بتاريخ 21 /1 /2025، خاصة وإن المادة (9/ أولاً) من قانون الناجيات الإيزيديات رقم (8) لسنة 2021 تنص أنه (لا يُشمل مرتكبي جريمة واختطاف وسبي الإيزيديات بأي عفو عام أو خاص).”
من جانبها أعربت سراب ألياس عن امتنانها بتقديم المساعدة والتعاون، وتذليل الصعوبات من أجل توثيق الجرائم المروعة بحق الإيزيديات، بحسب البيان.
وتابع البيان، أنه “في اجتماع لاحق مع عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمين بدعم الطوائف الإيزيدية والمكونات الأخرى تمت مناقشة موضوع الناجيات اللاتي تعرضن إلى جرائم السبي والاغتصاب من قبل عناصر تنظيم داعش الارهابي سنة 2014 ، وقد تم مناقشة أرشفة الأدلة الخاصة بالناجيات من قبل المركز الوطني وفقاً للمعايير الدولية وكذلك توثيق الشهادات”.